الشهيد الثاني

119

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

على الملتقط ، لأن المدفوع إلى الأول ليس عين ماله ( 1 ) ، ويرجع الملتقط على الأول بما أداه إن لم يعترف له بالملك ، لا من حيث البينة ، أما لو اعترف لأجلها لم يضر ، لبنائه ( 2 ) على الظاهر وقد تبين خلافه ( 3 ) . ( والموجود في المفازة ) وهي البرية ( 4 ) القفر والجمع المفاوز قاله ابن الأثير في النهاية . ونقل الجوهري عن ابن الأعرابي أنها سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة وللفوز ( والخربة ) التي باد أهلها ( أو مدفونا في أرض لا مالك لها ) ظاهرا ( يتملك من غير تعريف ) وإن كثر ( إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ) من الشهادتين ، أو اسم سلطان من سلاطين الإسلام ونحوه ( 5 ) ، ( وإلا ) يكن كذلك بأن وجد عليه أثر الإسلام ( وجب التعريف ) ، لدلالة الأثر على سبق يد المسلم فتستصحب . وقيل : يملك مطلقا ( 6 ) ، لعموم صحيحة ( 7 ) محمد بن مسلم أن للواجد